تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار مشتركة بين جماعة اقتسموها بينهم بالتراضي والوجه الشرعي وقال أحدهم نبني حائطا حاجزا بيننا دفعا لاطلاع الباقين عليه في حال لا يجوز لهم الاطلاع ولدفع أذيتهم عنه فهل يأمرهم القاضي ببناء حائط بينهم ويخرج كل من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة ؟ ( الجواب ) : قال في العمادية من الفصل دار بين رجلين اقتسماها وقال أحدهما نبني حائطا حاجزا بيننا فليس على الآخر إجابته ، وإن كان أحدهما يؤذي صاحبه ويطلع عليه في حال لا يجوز له الاطلاع كان للقاضي أن يأمرهما ببناء حائط بينهما ويخرج كل منهما من النفقة بحصته يفعله القاضي للمصلحة .

ا ه .

وقد حصل بما ذكرنا الجواب والله سبحانه أعلم بالصواب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٢٩