( سئل ) في طبلة مشتركة بين زيد وعمرو فاصلة بين داريهما انهدمت ولأحدهما بنات ونسوة فأراد أن يبنيها وأبى الآخر فهل يؤمر بالبناء معه ؟ ( الجواب ) : إن كان أصل الطبلة المذكورة يحتمل القسمة بأن يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ، وإن كان أصل الطبلة المزبورة لا يحتمل القسمة يؤمر الآبي بالبناء على قول أبي الليث لفساد الزمان كما في قاضي خان والله المستعان جدار بين رجلين انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر ؛ لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال رضي الله تعالى عنه وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة يمكن كل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبي على البناء ، وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر الآبي بالبناء قاضي خان ومثله في الفصولين من فصل في مسائل الحيطان فارجع إليه ، فإن فيه فوائد غير أن هذا التفصيل لم يذكره غير قاضي خان وهو حسن جدا ، وإنما لم يقيد في السؤال بذلك ؛ لأنه في الغالب لا يكون أس الطبلة محتملا للقسمة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي