( سئل ) عن الذمي إذا بنى دارا عالية بين دور المسلمين وجعل لها طاقات وشبابيك تشرف على جيرانه هل يمكن من ذلك ؟ ( الجواب ) : أهل الذمة في المعاملات كالمسلمين ما جاز للمسلم أن يفعله في ملكه جاز لهم وما لم يجز للمسلم لم يجز لهم ، وإنما يمنع من تعليته بناءه إذا حصل ضرر لجاره هذا هو ظاهر المذهب وذكر القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج له أن يمنع أهل الذمة أن يسكنوا بين المسلمين بل يسكنون منعزلين عن المسلمين وهو الذي أفتي به أنا كذا في فتاوى قارئ الهداية وأفتى في سؤال آخر بمنعهم من السكنى في محلات المسلمين وبمنعهم من إحداث بيت يجتمعون فيه كالكنيسة .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١١٧