( سئل ) فيما إذا كان لكل من جارين سطح بيت في داره مساو لسطح الآخر وصار الآن أحدهما يصعد إلى سطحه ، وإذا صعد يقع بصره في دار جاره على حريمه ويريد الجار منعه عن الصعود حتى يتخذ سترة فهل للجار ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم رجل اشترى حجرة سطحها مع سطح جاره مستويان فآخذ المشتري جاره حتى يتخذ حائطا بينه وبين الجار قالوا ليس له ذلك ؛ لأن الإنسان لا يجبر على البناء في ملكه ولو أراد أن يمنع جاره من صعود السطح حتى يتخذ سترة قالوا إن كان يقع بصره في دار الجار كان له أن يمنع ، وإن كان لا يقع بصره في داره لكن يقع عليهم إذا كانوا على السطح لا يمنعه عن الصعود ؛ لأنه كما يتضرر هو يتضرر الآخر خانية من فصل ما يدخل في البيع بلا ذكر ومثله في البزازية من الحيطان من الثاني في الحائط وعمارته .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي