تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مربع في داره وله طاقات للضوء في حائطه تسمى بالقماري يأتي إليها الضوء من دار جاره من قديم الزمان ولجاره في داره مربع أيضا أسفل من الأول وسطحه أسفل من القماري يريد الجار أن يبني على مربعه المزبور طبقة مسقفة بسقف فوق القماري بحيث يكون الحائط والقماري داخلين فيها وينسد بسبب ذلك الضوء المزبور بالكلية وفي ذلك ضرر بين لزيد ويريد زيد منع الجار عن ذلك فهل له منعه ؟ ( الجواب ) : نعم ، فإن سد الضوء بالكلية بأن يمنع من تلاوة القرآن العظيم والكتابة ضرر فاحش فيمنع منه كما أفتى بذلك العلامة المفتي أبو السعود والله سبحانه الموفق .

( أقول ) قدمنا في متفرقات القضاء إذا كان له قمريتان فسد ضوء إحداهما بالكلية مع إمكان الانتفاع بالأخرى لا يمنع والظاهر أن ضوء الباب لا يعتبر ؛ لأنه قد يضطر إلى غلقه لبرد ونحوه والظاهر أن الشباك كالباب والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١١١