تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل بنى في داره طبقة وقاعة ملاصقتين لقاعة وطبقة من جملة مساكن دار موقوفة فسد بسبب ذلك قمريتين وشباكا للضوء قديمين للقاعة والطبقة المرقومتين ومنع الضوء عنهما بالكلية وركب بجسرين على حائط القاعة الخاص بها وحصل بذلك ضرر على الوقف وطلب ناظر الوقف رفع ما سد به القمريتين والشباك ورفع الجسرين دفعا للضرر عن الوقف فهل يجاب الناظر إلى ذلك ويبقى القديم على قدمه ؟ ( الجواب ) : نعم وهذا أعني سد الضوء بالكلية من الضرر البين والفتوى على منعه كما في البحر والتنوير وحواشي الأشباه للسيد الحموي ناقلا عن شرح الوهبانية لابن الشحنة ونقله العلامة البيري في حواشي الأشباه قائلا في ذلك والفتوى عليه وكذا في كثير من معتبرات مذهب الإمام النعمان أسكنه الله فسيح الجنات ممتعا بالروح والريحان ( أقول ) قدمنا في متفرقات القضاء قبيل كتاب الشهادات نقل عباراتهم في ذلك فراجعها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٧ · الصفحة ١١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٧ · ص ١١٠