( سئل ) فيما إذا وضع زيد يده على كرم عنب لعمرو وتصرف بعنبه بطريق الغصب ولم يدفع لعمرو منه شيئا ثم رد الكرم لعمرو وامتنع من رد مثل العنب الذي تصرف به فهل عليه رده لعمرو حيث لم ينقطع المثل ؟ ( الجواب ) : نعم زوائد المغصوب مطلقا أي سواء كانت متصلة كالسمن والحسن أو منفصلة كالولد والثمر لا تضمن إلا بالتعدي أو المنع بعد الطلب لأنها أمانة وحكمها هذا درر من الغصب ومثله في التنوير وغيره ، والعنب مثلي كما في العمادية ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر فإنه يبرأ برد المثل وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في مكان الغصب وقت الغصب وإن شاء انتظر ولو كانت القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطى مثله في مكان الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل خانية في الغصب من الفصل الأول المغصوب لو قائما يأخذه مالكه مثليا أو لا في كل الوجوه إلا إن كانت بلدة الخصومة أقل من قيمة بلدة الغصب فحينئذ للمالك خيارات ثلاث رضي به أو انتظر أو أخذ قيمته مكان الغصب يوم الخصومة جامع الفصولين .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي