( سئل ) في جمل مشترك بين زيد وعمرو ذبحه عمرو بدون إذن من شريكه زيد ولا وجه شرعي ويريد زيد تضمين عمرو قيمة حصته منه فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم في الأصح قال في العمادية في الفصل 32 ومن ذبح شاة غيره فمالكه بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه وإن شاء أخذها وغرمه النقصان وكذا الجزور وكذا إذا قطع يدهما وهذا هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وروي عنه إن شاء أخذها ولا شيء له ، والأول أصح ا ه ومثله في التنوير من الغصب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٩١