تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وزرعها المستأجر لا تكون مزارعة لأنه زرعها بتأويل الإجارة ا ه ويؤيده ما في غصب الذخيرة قالوا في المعدة للاستغلال : يجب الأجر إذا سكن على وجه الإجارة عرف ذلك منه بطريق الدلالة وذكر في مزارعة الذخيرة أن السكنى فيها تحمل على الإجارة إلا إذا سكن بتأويل ملك ا ه لكن المشهور وهو المفتى به أن منافع الغصب غير مضمونة إلا في الوقف ومال اليتيم والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد للاستغلال بتأويل عقد أو ملك كما قدمناه في كتاب الإجارة عن التنوير وشرحه .

وقال في شرح التنوير قبيل باب فسخ الإجارة ما نصه وفي الأشباه ادعى نازل الخان وداخل الحمام وساكن المعد للاستغلال الغصب لم يصدق ، والأجر واجب قلت فكذا مال اليتيم على المفتى به فتنبه ا ه .

وقول الفصولين إلا في الوقف تجب فيه الحصة أو الأجر .

.

.

إلخ .

أي تجب فيه الحصة إن كان ثمة عرف في أخذها مزارعة بحصة معلومة وإلا فالأجر وقوله بأي جهة أي سواء كان غاصبا أو لا وذكر في الإسعاف أنه لو زرع أرض الوقف يلزم أجر مثلها عند المتأخرين ا ه ، والظاهر حمله على ما إذا لم يكن عرف أو على ما إذا كان الأجر أنفع للوقف لقولهم يفتى بما هو أنفع للوقف فالحاصل أن من زرع أرض غيره بلا إذنه ولو على وجه الغصب فإن كانت الأرض ملكا وأعدها ربها للزراعة اعتبر العرف في الحصة إن كان ثمة عرف وإلا فإن أعدها للإيجار فالخارج كله للزارع وعليه أجر مثلها لربها وإلا فإن انتقضت فعليه النقصان وإلا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٧٧