تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) رجل عليه ألف درهم لآخر وبها كفيل فأخذ الطالب من الأصيل رهنا وأعطاه الكفيل أيضا رهنا قال زفر أيهما هلك هلك بالدين كله وقال أبو يوسف إذا هلك الثاني ، فإن علم راهنه بالرهن الأول حين رهنه هلك بالنصف ، وإن لم يعلم هلك بجميع الدين .

قال الفقيه أبو الليث ذكر في آخر كتاب الرهن أنه يهلك بالنصف ولم يشترط العلم فاحتمل أن هذا تفسير لذلك واحتمل أن في رواية كتاب الرهن يستوي العلم والجهل فيكون في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها ما قال زفر والثاني ما قال أبو يوسف والثالث رواية كتاب الرهن ذخيرة من الفصل ثم ذكر أوجه الأقوال الثلاثة وفي التتارخانية والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٨٦