رحمه الله تعالى هذا إذا جذ كما يجذ عنده ولم يحدث فيه نقصان ، فإن تمكن فيه نقصان من عمله فهو ضامن يسقط حصته من الدين والرهن لو كان شاة فذبحها وهو يخاف الهلاك ضمن قياسا واستحسانا والحاصل أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع والإجارة فذلك ليس بمملوك للمرتهن ولو فعل يضمن ، وإن كان فيه تحصين وحفظ عن الفساد إلا إذا كان بأمر القاضي وكل تصرف لا يزيل العين عن ملك الراهن كان للمرتهن ذلك ، وإن كان بغير أمر القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين عن الفساد فعلى هذا الأصل يخرج جنس هذه المسائل انتهى .
( أقول ) بقي من أحكام نماء الرهن أنه لو هلك يهلك مجانا ؛ لأنه لم يدخل تحت العقد مقصودا كما في الدر المختار وتمامه فيما علقته عليه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٧