، الولوالجية ثم قال : والحاصل أن النقل مستفيض في هذه المسألة بالضمان في الحال فيباع أو يفديه المولى ا ه .
والأحسن في التوفيق ما ذكرته في رد المحتار عن شيخ مشايخنا السائحاني وغيره من حمل ما في البدائع على ما إذا ظهر استهلاكه بإقراره لما في الغاية إذا كان الغصب ظاهرا يضمن في الحال فيباع فيه ولو ظهر بإقراره لا يجب إلا بالعتق كذا قال الفقيه ا ه .
ويؤيده ما قدمه المؤلف في عبارة التتارخانية عن شرح المحبوبي من قوله إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فقوله عيانا أي بمعاينة الشهود احترازا عما إذا أقر به المحجور فاغتنم هذا التحرير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧