تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا رهن زيد داره عند عمرو بدين استدانه منه وقال لعمرو : إن لم أعطك دينك إلى وقت كذا فهي بيع لك بما لك علي ثم آجر عمرو الدار من زيد مدة معلومة بأجرة معلومة قبضها من زيد وحل الأجل فهل لا يصح البيع والأجرة باطلة فيرجع زيد بما دفع إن لم يكن من جنس الدين ، وإن كان من جنسه تقع المقاصصة ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦١