تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة باعت دارها من رجل بيع وفاء منزلا منزلة الرهن ثم إن الرجل آجرها بإذنها من بعلها بأجرة معلومة قبضها الرجل ويزعم أن الأجرة له فهل تكون الأجرة للراهنة المزبورة وبطل الرهن ( الجواب ) : نعم والمسألة في الخلاصة والخانية من الرهن : آجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد رحمهما الله تعالى كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك ، وإن آجر بأمر الراهن بطل الرهن والأجر للراهن بزازية ومثله في الذخيرة ( سئل ) في بيع الوفاء المنزل منزلة الرهن إذا قبضه المشتري بعدما دفع الثمن للبائع وتوافق مع المشتري على أنه يرد له المبيع إذا رد له نظير الثمن في وقت كذا ثم جاء الوقت وامتنع البائع من رد نظير الثمن للمشتري بدون وجه شرعي فهل يؤمر ببيع الرهن وقضاء الدين من ثمنه ، فإذا امتنع باع الحاكم عليه ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٦٠