رجل ارتهن من امرأة دارا وغابت فجاءه رجل وقضى دينها وارتهن الدار منه وضمنت الجيران له فجاءت الراهنة وأخذت الدار فليس للمرتهن الثاني أن يطالبها بشيء ؛ لأنه تبرع بدون أمرها ولا يطلب من المرتهن الأول ؛ لأنه أوفاه حقا واجبا له ولا يأخذ الجيران ؛ لأن ضمانهم لم يصح ؛ لأنهم ضمنوا ما ليس بواجب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٥