كتاب الرهن ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم ورهن عنده آنية نحاس قيمتها أكثر من الدين رهنا شرعيا مسلما ثم إن عمرا رهنها عند بكر وسلمها له بدين استدانه منه بلا إذن من زيد ولا وجه شرعي وهلكت عند بكر ويريد زيد تضمين عمرو قيمة الزائد عن الدين بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وضمن بإعارته وإيداعه وإجارته واستخدامه وتعديه كل قيمته فيسقط الدين بقدره شرح التنوير ( أقول ) حاصله أن الرهن مضمون عند التعدي ضمان الغصب فيضمن المرتهن كل قيمته لكن دينه أسقط عنه من قيمة الرهن بقدره فيبقى عليه أداء الزائد على الدين إن كانت قيمة الرهن أكثر ، وإن كان الدين أكثر رجع هو بما زاد على قيمة الرهن وسيأتي في آخر كتاب الرهن تمام النقل لهذا السؤال عن الفصول العمادية قال المؤلف في العمدة للصدر الشهيد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي