دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك في يده هلك من مال الدائن ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائفا وقال أنفقه ، وإن لم يرج فرده علي ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف والظاهر أنه قول الكل بخلاف ما لو باع عبدا أو جارية فوجد المشتري به عيبا فقال البائع اعرضها على البيع ، فإن نفقت وإلا فردها علي فعرضها فليس له أن يردها .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٠