تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذ من دينه دينارا فوجده زائفا فجعله في الروث ليروج ليس له الرد وكذا الحكم في الدرهم إذا أخذه من دينه فوجده زائفا فجعله في البصل أو نحوه ليروج ليس له الرد كما لو داوى عيب مشريه ليس له الرد حاوي الزاهدي من المداينات من فصل : مسائل متفرقة وفيه أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك من مال القاضي في قولهم جميعا ؛ لأن الأخذ للتحويل لا للاقتضاء .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٣٩