تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها والله تعالى أعلم في البزازية من أواخر البيوع في نوع الكساد والرواج اشترى بالنقد الرائج وتقابضا وتقايلا إلى أن قال ولو كانت تروج لكن انتقص قيمتها لا يفسد أي البيع وليس له إلا ذلك في فتوى البعض وفتوى القاضي على أن يطالبه بالدراهم التي يوم البيع بعين ذلك العيار ولا يرجع بالتفاوت وكذا الدين يعني يطالب بدراهم الدين أيضا يوم الدين بعين ذلك العيار خصوصا والقروض تقضى بأمثالها .

ا ه .

.

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٣١