( سئل ) فيما إذا كان لزيد مبلغ معلوم من الدراهم مرصد له على حانوت وقف صرفه بإذن متولي الوقف في تعميرها الضروري بشرطه ثم مات عن أب فدفع له عمرو المبلغ ليبقى له مرصدا كما كان لزيد وصدر ذلك بدون إذن من المتولي ويريد عمرو مطالبة الأب والرجوع بنظير المبلغ المزبور عليه بدون وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن من دفع دين غيره بغير أمره فلا رجوع له على الدائن كما صرح به في العمادية في الفصل الثامن والعشرين ولا على المديون لما في العمادية أيضا من أحكام السفل والعلو المتبرع لا يرجع بما تبرع به على غيره كما لو قضى دين غيره بغير أمره .
ا ه .
والله تعالى أعلم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٠