( سئل ) في نهر مشترك بين جماعة لهم منه حق الشرب من قديم الزمان يسقي أراضيهم بحسب نصيبهم منه أراد أحد الشركاء أن يسوق نصيبه من النهر المرقوم بلا رضاهم إلى أرض له أخرى ليس لها من النهر المزبور حق شرب فهل ليس له ذلك إلا برضا بقية الشركاء ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التنوير والملتقى ومثله في الزيلعي
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٣