دولابه أو قلة دورانه أو ليس له ذلك ويمنع عنه شرعا أفتونا مأجورين .
( الجواب ) : لا يخفى على أحد أن حال هذا النهر لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مشتركا اشتراكا خاصا بأهل تلك الأراضي فلا يجوز لأحد منهم حينئذ إحداث شيء فيه إلا برضا الجميع سواء أضر ذلك بأحد من الشركاء أو لم يضر ؛ لأن البناء واقع في بطن النهر المشترك وبعض الشركاء لا يملك التصرف في المحل المشترك إلا برضا بقية الشركاء سواء تضرروا أو لم يتضرروا وهذا بخلاف ما إذا أراد أحد الشركاء فيه أن ينصب عليه رحى أو دولابا في أرض له ملاصقة لذلك النهر ، فإنه لا يمنع من ذلك إلا عند وجود ضرر بالنهر أو بأحد من أهله بأن يتغير الماء عن سننه ولا يجري كما كان يجري قبل ذلك ، وإما أن يكون مشتركا اشتراكا عاما بين جميع الناس فيمتنع إحداث ذلك أيضا عند وجود الضرر المذكور .