تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تغرق أرضه وله أنه للحاجة إلى سقي الأرض ولم تبق له حاجة فلا يجب عليه كمن له حق تسييل ماء سطحه على سطح جاره لا يلزمه شيء من عمارة ذلك الموضع باعتبار تسييل الماء فيه ثم فرع على ما سبق بقوله ، فإن جاوز الكري أرض رجل منهم برئ الرجل من الكري لما ذكرنا .

ا ه .

وفي التتارخانية ، وإذا جاوز فوهة رجل هل ترفع عنه مؤنة الكري عند أبي حنيفة الصحيح أنه لا يرفع ما لم يجاوز أرضه وعلى هذا الاختلاف إذا احتاجوا إلى إصلاح جانبي النهر .

ا ه .

ومثله في البزازية والذخيرة وغيرهما وقال في البزازية ، وأما الطريق الخاص في سكة غير نافذة إذا احتيج إلى إصلاحه فإصلاح أوله عليهم إجماعا ، فإذا بلغوا دار رجل قيل إنه على الخلاف في النهر وقيل يرفع إجماعا ؛ لأن صاحب الدار لا حاجة له إلى ما وراء داره بوجه ما ؛ لأنه لا يستعملها بخلاف النهر ، فإنه يحتاج فيه إلى تسييل الماء إذ لولاه لغرقت أرضه حال كثرة الماء ومن جاوز الكري أرضه وأراد فتح رأس النهر .

قال شيخ الإسلام على قول الإمام له ذلك لزوال مؤنة الكري عنه وقالا ليس له ذلك ولو كان نهرا عظيما عليه قرى يشربون منه فبلغوا بالكري فوهة نهر قرية قال في النوادر يرفع عنه مؤنة الكري إجماعا وعلى قياس النهر الخاص ينبغي أن لا يرفع حتى يجاوز الكري أراضي قريتهم .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٨٨