ذبيحتهم ولا يتزوج منهم إلا لضرورة كما حققه الكمال بن الهمام والله ولي الإنعام والحمد لله على دين الإسلام والصلاة والسلام على محمد سيد الأنام قال العلامة قاسم في رسائله قال الإمام ومن دان دين اليهود والنصارى من الصابئة والسامرة أكل ذبيحته وحل نساؤه وقد حكي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إليه فيهم أو في أحدهم فكتب مثل ما قلنا ، فإذا كانوا يعترفون باليهودية والنصرانية فقد علمنا أن النصارى فرق فلا يجوز إذا جمعت النصرانية بينهم أن نزعم أن بعضهم تحل ذبيحته ونساؤه وبعضهم يحرم إلا بخبر ملزم ولا نعلم في هذا خبرا فمن جمعته اليهودية والنصرانية فحكمه حكم واحد .
ا ه .
بحروفه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥