إذا مات من له المشد عن ابن تنتقل إلى ابنه مجانا بلا طابو سواء كان الابن صغيرا أو كبيرا وسواء كانت معدة للزراعة أو للحشيش معروضات .
( أقول ) فائدة هذا التعميم دفع ما يتوهم وهو أنه إنما تنتقل إلى الصغير إذا لم تكن محتاجة للعمل كالمعدة للحشيش فنبه على أنها تنتقل إليه ، وإن احتاجت لعمل كالمعدة للزراعة والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٦