تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من له المشد إذا مات بلا ولد ذكر فوجه صاحب الأرض للغير مع طلب بنتي المتوفى بالطابو قبل مرور ست سنين ، فإذا دفعتا ما دفعه الغير بلا زيادة ضرر كان لهما الأخذ معروضات إذا مات من له المشد بلا ولد ذكر وخلف قاصرة فعرض ذلك صاحب الأرض على وصي القاصرة للقاصرة فأبى عن أخذه لها وأذن بدفعه للغير فوجهه لعمرو ثم أراد الوصي أن يدفع ما دفعه عمرو من الطابو من مال القاصرة ويأخذ الأرض للقاصرة فله ذلك معروضات إذا فوض من له المشد لزيد بإذن الشرع بلا إذن صاحب الأرض بعوض لم يقبضه ومات قبل قبضه بلا ولد وأراد ورثته أخذ العوض من زيد ليس لهم ذلك معروضات إذا مضى مدة التزام زيد ولم تعط الأرض المحلول في زمانه أو لم يعلم أنها محلول يكون الإعطاء للملتزم الجديد معروضات المزرعة كما تنتقل إلى الابن تنتقل إلى ابن الابن معروضات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٥٥