تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا غلب الماء على مشد مسكة أرض سليخة لزيد ولم يمكن الزرع فيها وأراد صاحبها بعد انقطاع الماء تفويضها للغير إذا لم يمض على ترك الزرع ثلاث سنين ليس لصاحب الأرض ذلك معروضات .

( أقول ) وجهه أنه في حال غلبة الماء إذا ترك الزرع لا يسقط حقه ولو مضى ثلاثون سنة كما مر فلا تزول يد المتصرف عنها ؛ لأنه معذور وكذا لو ترك زرعها بعد انقطاع الماء أقل من ثلاث سنين فله التصرف بها وليس لصاحب الأرض المتكلم عليها تفويضها لغير المتصرف ؛ لأن الترك بلا عذر أقل من ثلاث سنين لا يسقط حقه من المشد والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٤٩