بعد انتقال مشد مسكة أرض سليخة من زيد إلى ابنه القاصر إذا فوض وصي القاصر ذلك لعمرو بإذن صاحب الأرض ثم بلغ القاصر وأراد أخذها من عمرو له ذلك وفي هذه الصورة إذا تعلل عمرو بأنه مضى بعد البلوغ تسع سنين وأراد أن لا يسلمها للبالغ ليس له ذلك معروضات ( أقول ) الظاهر أن هذا فيما إذا كان التفويض بلا ضرورة بقرينة ما قبله تأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٨