إذا أسلم الفارغ الأرض بلا إذن صاحب الأرض وتصرف بها المفروغ له ثلاث سنين بالزراعة ودفع العشر لصاحب الأرض من غير إذن صريح منه وإعطاء تمسك بذلك ومات المفروغ له بلا ولد وأراد الفارغ التصرف بها وأبى صاحب الأرض إلا بالطابو الجديد فللفارغ ذلك ولا عبرة لإبائه عبد الله أفندي ( أقول ) : هذا صريح في أن قبض صاحب الأرض العشر ليس إذنا في التصرف وتقدم أيضا في المسائل السابقة مثله وأنه مخالف لما أفتى به الشيخ إسماعيل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٦