تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أعطى زيد وعمرو لأختهما حين زوجاها مقدارا من أرضهما ثم تصرفت الأخت به أكثر من عشر سنين ثم ماتت فامتنعا من دفع الطابو لصاحب الأرض وتعللا بأنهما أعطيا الأرض لها بلا إذن صاحب الأرض ليس لهما الامتناع وبعد عشرة دعوى الأرض ممنوعة معروضات أهل البدو إذا شتوا في مكان إن كان الرسم موجودا في الدفتر يؤخذ عن المكان وإلا ، فإن كان يؤخذ من قديم عادة يؤخذ وإلا فلا معروضات .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٤٥