تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا فلح رجل بفأسه غيضة بغير إذن السباهي والزعيم وجعلها مزرعة فالسباهي يأخذ من رجل مقدارا من الدراهم ويفوضها إليه هذا أولى إذا مات العبد عن غير تفويض لا تنتقل الأرض لمولاه ويعطيها السباهي لمن أراد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٢٧