تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عرض أحد الشريكين حصته من الأرض على شريكه برسم مثله فامتنع عن أخذها ، فإن فوض لأجنبي فليس للشريك أن يدفع ما دفعه الأجنبي ويأخذ الأرض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٢٦