تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأرض تنتقل من الأم لابنها مجانا لكن إلى عشر سنين يكون بالطابو ولا يكون لبناتها حق الطابو أرض الأخت لا تعطى للأخ بالطابو بل صاحب الأرض مخير ( أقول ) علم من هاتين المسألتين أن ما مر أول هذه المعروضات من أنه عند عدم الابن تعطى للبنت ثم للأخ إلخ إنما هو فيما إذا كان الميت رجلا أما لو كان امرأة فليس للبنت ولا لمن بعدها حق الأخذ ، وإنما يعطى لابنها مجانا إن وجد وإلا فغيره والأجنبي سواء فيوجهه صاحب الأرض المتكلم عليها لمن أراد ويؤيده قوله فيما مر ماتت المرأة عن ابن توجه الأرض لابنها فقط فقوله فقط يشعر بأن أرض المرأة لا يستحقها غير ابنها عند عدمه والله تعالى أعلم ليس لأولاد العم حق الطابو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٢١