إذا مات من له المشد عن بنت وامتنعت البنت عن قبوله بعد عرضه عليها وطلب أخو المتوفى لأبوين أو لأب أن يأخذه بإعطاء الطابو لا يلزم المتكلم ذلك بل يوجهه لمن أراد .
( أقول ) يؤخذ من هذا أن من له حق الأخذ بعد الابن إذا امتنع منه لا ينتقل الحق لمن بعده ولا يكون ذلك بمنزلة ما إذا لم يكن الممتنع موجودا ، فإن الأخ رتبته بعد البنت كما مر أول هذه المعروضات فحيث لم تكن البنت موجودة ينتقل الحق إلى الأخ ، وإذا كانت موجودة وامتنعت لا ينتقل إلى الأخ بل يكون بمنزلة الأجنبي فالخيار للمتكلم إن شاء وجه له أو لغيره والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٠