وسئل الوالد رحمه الله تعالى في رجل مات عن زوجة وعن بنت منها وعن أخ لأم وعن أخت لأم وأولاد أخت وخلف تركة ومن جملتها مسكة أراض فيها غراس وبناء له وأرض موقوفة تابعة لذلك فمن يختص بذلك ومن يرثه الجواب تقسم التركة من ثمانية أسهم للزوجة من ذلك سهم واحد وللبنت سبعة أسهم فرضا وردا ولا شيء لمن ذكر بعد فترث البنت المرقومة مع أمها جميع الغراس والبناء ومسكة الأرض الحاملة للغراس المرقوم كما تقدم للأم سهم واحد والباقي للبنت ، وأما الأراضي الموقوفة فعلى حسب شرط الواقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣١١