( سئل ) في رجل مات لا عن ولد أصلا وخلف مشد مسكة في أرض سليخة تيمارية فوجهها التيماري لابن أخي الميت وأذن له في زراعتها وهو قادر على الزراعة لما رأى في ذلك من المصلحة فهل يكون الإذن صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( سئل ) في نظير هذه الصورة إذا وجهها لأجنبي قادر وليس للميت ولد فهل يكون التفويض صحيحا ويمنع الورثة من معارضته ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أنه عند عدم الابن تعطى الأرض للبنت ثم للأخ لأب ثم للأخت ثم للأب ثم للأم فتنبه
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٨