( سئل ) في رجل مات عن أولاد ذكور ، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث ، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦