تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مات عن أولاد ذكور ، وإناث وخلف غراسا قائما بالوجه الشرعي في أرض وقف مشغولة كلها به ويريد الذكور الاختصاص بالأرض والتصرف بها وحدهم دون الإناث ، وإن كانت مشغولة بغراس مورثهم فهل ليس للذكور ذلك ويتصرف بها الكل بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : ليس للذكور ذلك وحدهم دون الإناث وتصح الإجارة للجميع بحسب حصصهم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٠٦