( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف سليخة ومات عن زوجة وابن منها مات عن أمه المزبورة وعن ابن عم عصبة ففوض ناظر الوقف عشرة قراريط منها للزوجة المزبورة وأربعة عشر قيراطا منها لابن العم وأذن لهما في زراعة الأرض ودفع أجرة مثلها للوقف وهما قادران على الزراعة وأداء الأجرة المرقومة لجهة الوقف وفي التفويض والإذن حظ ومصلحة للوقف فهل يكون التفويض صحيحا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) سيأتي عن المعروضات أن الأم أحق بالتوجيه إليها من الغير لكن بمثل ما يدفعه الغير وهو المسمى بالطابو .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥