تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في مزرعة جارية في تيمار وأوقاف ففرغ عنها لعمرو وبكر فراغا شرعيا لعمرو الثلث ولبكر الثلثان وصدر ذلك لدى قاض حنبلي حكم بصحة الفراغ ، وإن صدر بدون إذن من المتكلمين على المزرعة حكما شرعيا موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه بعد الدعوى الشرعية وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ؟ ( الجواب ) : حيث حكم حاكم يرى ذلك موافقا مذهبه مستوفيا شرائطه الشرعية يعمل بمضمون الحجة المزبورة بعد ثبوته شرعا ( أقول ) مقتضى ما مر في السؤال السابق أن هذا الحكم غير موافق مذهب الحنبلي لوجود الوقف فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٠١