تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسلم إليه ماله حتى يؤنس رشده وإن صار شيخا ولا يجوز تصرفه فيه وهذه ثمرة الخلاف وتظهر الثمرة أيضا فيما لو دفع وصيه إليه المال بعدما بلغ هذه المدة وهو مفسد يضمن عندهما لا عنده وظاهر المتون اعتماد قول الإمام في تقييد المنع إلى هذه المدة ، ولم يصرح غيرهم باعتماد قولهما نعم صرح غيرهم بترجيح قولهما بصحة الحجر على الحر البالغ العاقل بسبب السفه والغفلة ، والدين فقد صرح في الخانية في كتاب الحيطان بأن الفتوى عليه وفي القهستاني أنه المختار وهذا تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي كما ذكره العلامة قاسم أي أن ما جرى عليه أصحاب المتون من أنه لا يحجر على الحر تصحيح التزامي بمعنى أن أصحاب المتون التزموا ذكر الصحيح وهم في الغالب يمشون على قول الإمام وقد مشوا في هذه المسألة على قوله فهو تصحيح له التزاما وما مر عن الخانية من أن الفتوى على قولهما تصحيح صريح فيقدم على الالتزامي ثم اعلم أنه ذكر في التتارخانية أنه لا خلاف عندهما في أن الحجر بسبب الدين يفتقر إلى القضاء واختلفا في الحجر بالفساد والسفه فقال أبو يوسف كذلك .

وقال محمد يثبت بمجرد السفه ا ه ومثله في الجوهرة حيث قال : ثم اختلفا فيما بينهما قال أبو يوسف : لا حجر عليه إلا بحجر الحاكم ولا ينفك حتى يطلقه ، وقال محمد فساده في ماله يحجره وإصلاحه فيه يطلقه ، والثمرة فيما باعه قبل حجر القاضي يجوز عند الأول لا الثاني ا ه .

وظاهر كلامهم ترجيح قول أبي يوسف

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٠