( سئل ) فيما إذا كان لزيد غراس كرم معلوم قائم بالوجه الشرعي في أرض ميرية وله فيها مشد مسكة في أراض معلومة ففرغ عن مشد مسكة الأراضي المرقومة لعمرو وباعه نصف الغراس المزبور بيعا باتا شرعيا بثمن معلوم من الدراهم وأجاز المتكلم عليها الفراغ المذكور وكتب بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد الثبوت الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١