تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مزرعة معلومة مشتركة مع قناة مائها المختص بها بين جهتي وقفين معلومين فتعطلت القناة ودثرت واحتاجت للتعزيل والتعمير وتعطلت المزرعة بسبب ذلك من مدة تزيد على خمسين سنة وتعينت المصلحة في إيجارها ممن يزرعها ويحرثها ويعمر قناتها ويعزلها ويصرف في ذلك مبلغا من الدراهم من ماله ليكون مرصدا عليهما لعدم مال حاصل في الوقفين يفي بذلك وعدم من يرغب في استئجارها مدة مستقبلة بأجرة معجلة تصرف على ذلك فآجرها المتولون على الوقفين من رجلين معلومين مدة سنة بأجرة معلومة من الدراهم ثبت لدى قاضي القضاة أنها أجرة المثل وحكم بصحتها في حادثة الزيادة وأذن المتولون للمستأجرين بحرث المزرعة وكبسها بالتراب وتسويتها حتى تصير قابلة للزراعة ويكون لهما حق القرار فيها المعبر عنه بالمسكة وبالغراس والبناء فيها ليكون ما يغرسانه ويبنيانه ملكا لهما وكتب بذلك حجة فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته بالوجه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٩٠