تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد مشد مسكة في أرض وقف ففرغ عنها لعمرو وصدق متولي الوقف على الفراغ وأجازه والآن يزعم بكر أن زيدا كان فرغ له عن المشد قبل الفراغ المذكور ولم يجز المتولي فراغه ولم يصدق عليه فهل يعتبر الفراغ الصادر من زيد لعمرو دون غيره ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها كما في البحر وصرة الفتاوى وبمثله أفتى أبو السعود العمادي والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٨٥