تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في قطعة أرض سليخة جارية في وقف بر فأجرها الناظر لزيد مدة معلومة بأجرة معلومة وقد مضت المدة المذكورة وليس له فيها كردار وهو الكبس والبناء والأشجار المسمى عندهم بحق القرار أصلا والآن يزعم أن له فيها مشد مسكة بمجرد كونه يزرعها على الوجه المذكور ، وإن لم يكن له فيها كردار ويمتنع من تسليمها له بغير وجه شرعي فهل لا يثبت بمجرد ما ذكر ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم أقول مشد المسكة لا يتوقف على وجود الكردار المذكور بل مشد المسكة في الأغلب يكون في الأراضي السليخة الخالية من البناء والأشجار ويكون بمجرد كرب الأرض وكري أنهارها مع القدمية كما علم مما قررناه أول الباب ومما سيأتي ولذا تراهم يلهجون بأنه لا يورث ولا يباع ولو كان كردارا كان عينا قائمة تورث وتباع فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٨٤