يجوز بيعها ولا هبتها ولا استبدالها إلا بإذن الإمام من البزازية سئل شيخ الإسلام أبو السعود عن هذه المسألة فأجاب بأن هذه التصرفات كلها تصح بإذن السلطان أعني لا تكون الأراضي الميرية ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له ، وأما من كان في تصرفه أرض منها فليس له إلا تفويض حق تصرفه إلى الغير بإذن صاحب الأرض حتى لو كان تفويضه بغير إذنه لا يعتبر لكونه نائبا عن السلطان في ذلك إلى آخر ما أفاده فراجعه إن رمته .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٢