تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أراضي قرية معلومة مشتركة بين جهات أوقاف وميري تحت تكلم زيد المفوض إليه جميع أمور الميري المتعلق به من قبل السلطان عز نصره لكل من الجهات حصة معلومة فيها بالوجه الشرعي وعشر كاملها تحت تكلم زيد المزبور أيضا ولرجل مشد مسكة في أرض معلومة من جملة أراضيها فرغ عنه لآخر فهل يكون الفراغ موقوفا على إذن زيد ونظار الأوقاف المزبورة ؟ ( الجواب ) : نعم وسئل أبو السعود العمادي عمن تصرف في أرض عشرية وفوضها إلى قريبه غير الابن وابن الابن أو إلى أجنبي بغير إذن صاحب الأرض فتصرف المفوض إليه فيها زمانا ثم مات المفوض فهل لصاحب الأرض أن يأخذها من المتصرف ويفوضها إلى من شاء فأجاب له ذلك ؛ لأن التفويض متى وقع بلا إذن صاحب الأرض لا تزول الأرض عن يد المفوض حقيقة فكانت في يد المفوض إليه عارية .

كذا في فتاويه قال صاحب البحر سئلنا عن رجل في تصرفه أرض ميرية وفوض حق تصرفه إلى ابنه بغير إذن صاحب الأرض وتسلمها ابنه وزرعها وحرثها زمانا ثم مات الابن وأراد صاحب الأرض أن يعطيها إلى الغير بناء على أنه استحقها بوجه فهل ليس له ذلك فأجبنا ليس له ذلك ؛ لأن تفويضه إياها إلى الغير بغير إذن صاحب الأرض باطل فلم ينقطع حق تصرفه عنها صرة الفتاوى من كتاب الدعوى وفيها رجل تصرف في الأرض الميرية عشر سنين ثبت له حق القرار ولا تؤخذ من يده من الخانية كذا في خزانة المفتين .

ا ه .

وفيها الأراضي الميرية عواري في يد الرعايا لا

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٨١