( سئل ) في أرض جارية في وقف أذن ناظره لرجل أن يغرس في الأرض المزبورة غراسا على حصة معلومة ثم مات الناظر قبل أن يغرس الرجل بها غراسا أصلا وتولى النظر غيره ويريد أن يغرسها بمال الوقف لجهة الوقف وفي ذلك مصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) الكلام فيه كالكلام في الذي قبله .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٣