( سئل ) في عبد رقيق محجور بيده دابة وهو جار في ملك جماعة معلومين فهل يكون العبد وما بيده لمواليه المذكورين ؟ ( الجواب ) : نعم الحجر هو منع عن التصرف قولا لا فعلا بصغر ورق وجنون في المجانين ، والرق ليس بسبب للحجر في الحقيقة لأنه مكلف محتاج كامل الرأي كالحر غير أنه وما في يده ملك المولى فلا يجوز له أن يتصرف لأجل حقه شرح الكنز للعيني .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥