تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر ، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء ؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر .

ا ه .

ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٢٤٦