( سئل ) فيما إذا برزت ثمرة الأشجار المساقى عليها قبيل انتهاء المدة بعمل العامل ويريد مالك الأشجار أخذها كلها فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : إذا انقضت مدة المساقاة والخارج بسر أخضر فللعامل أن يعمل بلا أجر حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على ما شرطا والله تعالى أعلم قال في الدرر ، وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها أي مدة المساقاة فالخيار للعامل إن شاء عمل على ما كان يعمل حتى يبلغ الثمر ويكون بينهما على السواء ؛ لأن في الأمر بالجذاذ قبل الإدراك إضرارا بهما والضرر مدفوع كما مر .
ا ه .
ومثله في التنوير والهداية والجوهرة وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٦