( سئل ) فيما إذا عمل المساقي على الأشجار المساقى عليها بجزء معلوم من ثمرها ثم مات في أثناء المدة عن ورثة ، والثمر نيء وتريد الورثة القيام عليه حتى يدرك الثمر فهل لهم ذلك ويستحقون الحصة المشروطة ؟ ( الجواب ) : نعم ، وإن مات العامل فلورثته أن تقوم عليه ، وإن كره صاحب الأرض درر ومثله في التنوير وغيره .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤٥